الشيخ مرتضى الحائري

161

شرح العروة الوثقى

وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزءاً من المرفق [ 1 ] . مسألة 11 - إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً كاللحم الزائد [ 2 ] ، وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها [ 3 ] ويكفي غسل الأصليّة ، وإن لم يعلم الزائدة من الأصليّة وجب غسلهما [ 4 ] .

--> ( 1 ) في ص 158 . ( 2 ) المتقدّم في ص 153 . ( 3 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ص 352 .